للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في تهذيب المدونة: «ويكبر في حال انحطاطه لركوع أو سجود» (١).

وقيل: يجب أن يبتدئ التكبير حين يهوي للركوع، وكذا سائر الانتقالات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، فإن خالف، فشرع فيه قبله، أو أكمله بعده، فقياس المذهب بطلان صلاته، وهو من المفردات.

وقيل: يحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به، والسجود له مشقة (٢).

* حجة من قال: يبدأ بالتكبير قائمًا ثم ينحني للركوع:

يشرع للراكع أن يرفع يديه مع التكبير في أصح قولي أهل العلم، ويتعذر أو يتعسر أن يرفع يديه مع هويه للركوع، والأصل في الرفع أن يكون مقارنًا للتكبير وعليه يبدأ بالتكبير قائمًا رافعًا يديه فإذا حاذت يداه منكبيه انحنى للركوع، ثم أتم التكبير راكعًا، فإذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع فهو مغتفر للحاجة، ويعطى الأكثر حكم الكل.

* حجة من قال: يسن أن يبدأ بتكبيرات الانتقال من حين الشروع:

(ح-١٦٤١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث،

أنه سمع أبا هريرة، يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح، عن الليث: ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر


(١). تهذيب المدونة (١/ ٢٣٨).
(٢). قال في الإنصاف (٢/ ٥٩): وإن شرع فيه قبله، أو كمله بعده فوقع بعضه خارجًا عنه فهو كتركه .... ». وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٩)، كشاف القناع (١/ ٣٨٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٠٣)، الفواكه العديدة (١/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>