للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الخامس:

الإجماع على استحباب المجافاة من الرجل حال الركوع والسجود،

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: «جاءت السنة بالتجافي في الركوع والسجود، وأجمع المسلمون على ذلك» (١).

قال النووي: «لا أعلم في استحبابها -يعني المجافاة- خلافًا لأحد من العلماء، وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقًا» (٢).

وقال ابن رجب: «أجمع عليه أئمة الأمصار» (٣).

* دليل من قال: يجب استواء الظهر.

(ح-١٦٦١) استدلوا بما رواه أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي،

عن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جاء رجل ورسول


= (٤/ ٣٥٩)،وقال أبو داود: جائز الحديث. وفي التقريب: ضعيف.
الشاهد الخامس: حديث أنس.
أخرجه الطبراني في الصغير (٣٦)، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الصدفي المضري، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن ثابت البناني، عن أبيه، عن أنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع؛ لو جعل على ظهره قدح ماء لاستقر من اعتداله.
قال الطبراني: لم يروه عن محمد بن ثابت إلا يحيى بن أيوب، تفرد به عمرو بن الربيع.
شيخ الطبراني: أحمد بن إسحاق الصدفي فيه جهالة، ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام (٢١/ ٥٢)، وذكره المزي في تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٤)، ولم يذكرا فيه جرحًا، ولا تعديلًا. انظر: إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (ص: ٦٧).
ومحمد بن ثابت البناني ضعيف، منكر الحديث، روى عن أبيه ما لا يتابع عليه. قال ابن حبان: يروي عن أبيه ما ليس من حديثه، كأنه ثابت آخر، لا يجوز الاحتجاج به.
فتبين من هذه الشواهد أن استواء الظهر ثابت، لا يختلف فيه من حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري، وأن حرف: (حتى لو صب عليه الماء لاستقر) لا يثبت من حديث صحيح، وتفرد الضعفاء بحرف لا يزيده إلا ضعفًا.

(١). شرح معاني الآثار (١/ ٢٣٠).
(٢). المجموع (٣/ ٤١٠).
(٣). فتح الباري لابن رجب (٧/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>