(٢). الإعلام بفوائد الأحكام (٣/ ٣٣٧). (٣). قال في الإنصاف (١/ ٢٤٦): «ومنها مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، قال في الفروع: هذا هو الصحيح .. ». وانظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ١٧٤)، قال ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ١٤١): «قد قيل: بأن مصلى العيدين مسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيه، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا، منهم ابن أبي موسى في شرح الخرقي، وهو أيضًا أحد الوجهين للشافعية». ثم قال أيضًا: «وقيل: إن المصلى يكون له حكم المساجد في يوم العيدين خاصة، في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات ... » إلخ كلامه رحمه الله. (٤). مصنف عبد الرزاق (٥٦١٥). (٥). الحنابلة لا يرون التنفل قبل صلاة العيد، ولو كان في قضاء الفوائت الواجبة، فإذا كان لا يقضي الواجب قبل الصلاة، فمن باب أولى لا يصلي تحية المسجد.
جاء في مطالب أولي النهى (١/ ٧٩٨): «وكره أيضًا قضاء فائتة قبل صلاة عيد بموضعها، وبعدها قبل مفارقته المصلى، إمامًا كان أو مأمومًا بصحراء، أو مسجد، نص عليه لئلا يقتدى به». وانظر كشاف القناع (٢/ ٥٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٧). (٦). مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٦/ ٢٥٢) رقم الفتوى ١٣٧٣. (٧). فتح الباري شرح البخاري لابن رجب (٢/ ١٤١).