(٢). رواه الطائفي، عن عمرو بن شعيب، واختلف عليه في لفظه: فرواه مروان بن معاوية كما في أحكام العيدين للفريابي، بلفظ: لا صلاة يوم العيد قبلها، ولا بعدها. وساقه على أنه سنة قولية، وبصيغة النفي المراد بها النهي، وجعله حكمًا عامًّا لجميع المصلين. وتابعه أبو داود الطيالسي كما في الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٦٦) فرواه عن الطائفي، بلفظ: الصلاة قبل العيد، ليس قبله، ولا بعده صلاة. وخالفهما وكيع، فرواه أحمد (٢/ ١٨٠)، عنه، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يُصَلِّ قبلها، ولا بعدها. فزاد فيه تكبيرات الصلاة وعددها، وجعله سنة فعلية، ولفظ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ قبل العيد، ولا بعدها) محفوظ من حديث ابن عباس، وهو خاص بالإمام، وأما المأموم فمسكوت عنه، وأرى أن هذا اللفظ هو المعروف من حديث الطائفي، والخطأ فيه من الطائفي، فإن في حفظه شيئًا.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥٦٩٤) عن وكيع، واقتصر على عدد تكبيرات العيد. ورواه جمع عن الطائفي مقتصرين فيه على عدد تكبيرات العيد، ولم يذكروا الصلاة قبل العيد ولا بعدها، ومنهم: عبد الرزاق في المصنف (٥٦٧٧)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٧٩). والمعتمر بن سليمان كما في سنن أبي داود (١١٥١)، والسنن الكبرى للنسائي (١٨١٧)، وسنن الدارقطني (١٧٢٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٤٠٤). وسليمان بن حيان كما في سنن أبي داود (١١٥٢)، وخالف في عدد التكبيرات. وعبد الله بن المبارك، كما في سنن ابن ماجه (١٢٧٨). وأبو نعيم كما في المنتقى لابن الجارود (٢٦٢)، وسنن الدارقطني (١٧٣٠). وأبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، كما في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٤٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٤٠٣)، ستتهم رووه عن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، في عدد تكبيرات صلاة العيد.