للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني:

(ث-٢٥٨) الأصل عدم المشروعية، روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر،

عن الزهري، قال: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد، ولا بعده (١).

[صحيح عن الزهري].

وهذا اللفظ يشي بالإجماع في عصر الزهري، وأقله إجماع أهل المدينة.

الدليل الثالث:

(ث-٢٥٩) روى الفريابي من طريق صفوان بن عيسى، حدثنا يزيد بن أبي عبيد،

قال: صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم خرج، فخرجت معه حتى أتينا المصلى، فجلس، وجلست حتى جاء الإمام، فصلى، ولم يُصَلِّ قبلها، ولا بعدها، ثم رجع (٢).

[صحيح].

(ث-٢٦٠) وروى الفريابي في أحكام العيدين، حدثنا وهب بن بقية، أنبأ خالد، عن مطرف،

عن عامر، قال: كنت إلى جنب شريح في يوم عيد، فما رأيته صلى قبلها، ولا بعدها، قال: وأتيت المدينة فما رأيت أحدًا من الفقهاء صلى قبلها، ولا بعدها (٣).

[صحيح].


(١). المصنف (٥٦٢١).
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٥٧٤٤) حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين، قال: كان لا يصلي قبل العيد، ولا بعده. وسنده صحيح.
ورواه أيضًا (٥٧٤٧) حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أنه كان لا يصلي قبلها، ولا بعدها. وسنده صحيح.
(٢). أحكام العيدين للفريابي (ص: ٢٣٣).
(٣). أحكام العيدين للفريابي (١٨٠)، وخالد هو الطحان، ومطرف هو ابن طريف، وعامر هو الشعبي.
قال الشيخ ابن باز: السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد أن يجلس، ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد

<<  <  ج: ص:  >  >>