للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

قال الشافعي وأحمد وإسحاق: «من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة .... » (١).

لكن السؤال: ما معنى: (يقيم صلبه في الركوع والسجود)؟، أتكون إقامة الصلب (الظهر) صفة في الركوع والسجود كما يفيده حرف (في) أم المقصود بإقامة الصلب اعتداله منهما؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

فقيل: المقصود به هو الاعتدال، وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي، وابن يونس في الجامع، وابن عبد البر، وابن تيمية، وجماعة من العلماء (٢).

قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: «والرفع من الركوع واجب ... فإن انحط ساجدًا، وهو راكع فلا يجزئه على الظاهر من المذهب، ورأيت في بعض الكتب عن مالك أو عن بعض أصحابه: إنه يجزئه، وليس بشيء يعول عليه، ودليلنا على أنه لا يجزيه خلافًا لأبي حنيفة قوله عليه السلام: (لا يجزئ الرجل صلاة لا يقيم فيها


= وعمر بن حفص كما في مسند أبي العباس السراج (٣٢٦)، كلهم رووه عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وذلك بتخريجه في صحيحيهما، وكذا صححه البيهقي.
وخالف الجماعة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، فرواه عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا.
رواه أبو عوانة (١٦١٣)، والطوسي في مستخرجه (٢٤٨)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٢٦) من طريق يحيى بن أبي بكير، عن إسرائيل به.
وهذا إسناد شاذ، ولا أدري من أين الوهم، أهو من يحيى أم من شيخه.
قال الدارقطني في العلل (٦/ ١٧٦): «تفرد به يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل». والله أعلم.
(١). سنن الترمذي (٢/ ٥١).
(٢). الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤١٩، ٤٢٠)، الإشراف (١/ ٢٤٦)، الاستذكار (٢/ ١٦٤)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٦١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٢٠)، مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>