للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلبه في الركوع والسجود)» (١).

وهذا ما فهمه ابن عبد البر المالكي، فقد نقل عن مالك أنه قال: «من لم يرفع رأسه ويعتدل في ركوعه وسجوده ويقم في ذلك صلبه لم تجزئه صلاته» (٢).

وفسر ابن عبد البر إقامة الصلب في الركوع والسجود بالاعتدال، وقال: ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال ولم نعد قول أبي حنيفة وبعض أصحابنا خلافًا؛ لأنهم محجوجون بالآثار، وبما عليه الجمهور (٣).

وقال ابن عبد البر نقلًا من التاج والإكليل: الاعتدال فرض لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده» (٤).

وقال في الاستذكار: «وعلى هذا جماعة من أهل العلم فيمن لم يقم صلبه من ركوعه وسجوده» (٥).

فجعل (من) بدلًا من قوله: (في ركوعه وفي سجوده).

وقال ابن تيمية: «هذا الحديث نص صريح في وجوب الاعتدال ... وذلك أن قوله: (يقيم ظهره في الركوع والسجود) أي: عند رفعه رأسه منهما، فإن إقامة الظَّهْر تكون من تمام الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحني إلى أن يعود فيعتدل، ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود فيعتدل، فالخفض والرفع هما طرفا الركوع والسجود، وتمامهما، فلهذا قال: (يقيم صلبه في الركوع والسجود)، ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الركوع والسجود» (٦).

وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير: قوله: «(لا يقيم الرجل


(١). الإشراف (١/ ٢٤٦).
(٢). الاستذكار (٢/ ١٦٤).
(٣). المرجع السابق (٢/ ٣٠٦، ٣٠٧)، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٦١).
(٤). التاج والإكليل (٢/ ٢٢٠).
(٥). الاستذكار (٢/ ١٦٥).
(٦). مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>