للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها صلبه في الركوع) عند الانتصاب منه (والسجود) عند القعود بين السجدتين وهذا هو الاطمئنان .... » (١).

وقيل: معنى (يقيم صلبه -وفي رواية ظهره- في الركوع والسجود): أي يطمئن فيهما، فعبر عن الطمأنينة في الركوع والسجود بإقامة الصلب، وعبر بنفي الإجزاء الدال على ركنية الطمأنينة.

فالشرع تارة يعبر عن الطمأنينة فيهما بإتمام الركوع والسجود.

وتارة يعبر عنها بإقامة الصلب في الركوع والسجود.

وقد يصرح بالطمأنينة كما قال للمسيء في صلاته: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ... ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا)، وكلها بمعنى واحد، اختاره بعض الحنفية، وهو ظاهر كلام الماوردي في الحاوي، ونص عليه أحمد، واحتج به ابن قدامة في المغني على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وصرح به المناوي في فيض القدير (٢).

قال في الفتاوى الهندية نقلًا من شرح منية المصلي: «ويكره أن يبزق في الصلاة، وكذا ترك الطمأنينة في الركوع والسجود، وهو أن لا يقيم صلبه كذا في المحيط، وكذا في القومة التي بينهما وفي الجلسة التي بين السجدتين» (٣).

ففرق بين القومة (وهي الاعتدال) وبين إقامة الصلب في الركوع والسجود.

وقال ابن هانئ في مسائل الإمام أحمد: «سمعت أبا عبد اللَّه -وقد صلينا يومًا إلى جنب رجل لا يتم ركوعه، ولا سجوده- يقول: يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود، وأحسن صلاتك» (٤).

فقوله: (لا يتم ركوعه) أي لا يطمئن فيه، فوجهه إلى إقامة صلبه في الركوع والسجود.

ولو أراد الشارع من إقامة الصلب في الركوع والسجود الاعتدال، لقال: (حتى يقيم


(١). التنوير شرح الجامع الصغير (١١/ ٨٨).
(٢). الحاوي الكبير (٢/ ١١٨، ١١٩)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٦٠).
(٣). الفتاوى الهندية (١/ ١٠٧).
(٤). مسائل ابن هانئ للإمام أحمد (١٩٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>