للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلبه من الركوع والسجود)، فالتعبير بـ (في) دليل على أن إقامة الصلب فيهما، لا منهما.

قال في مجمع بحار الأنوار: وفيه: (حتى يقيم ظهره .. ) أي: لا يجوز صلاة من لا يُسَوِّي ظهره في الركوع والسجود، والمراد الطمأنينة (١).

وقال المناوي في فيض القدير: (لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود) أي لا تصح صلاة من لا يسوي ظهره فيهما والمراد منه الطمأنينة وهي واجبة فيهما ... » (٢).

ولعل هذا القول أقوى من الأول، ولو أن الحديث أطلق إقامة الصلب لكان المتبادر حمله على الاعتدال، لأن أكثر ما يقام الصلب في حال الاعتدال لا في حال الركوع والسجود، ولكنه لما قيد ذلك في الركوع والسجود، حمل معنى إقامة الصلب أي تسويته راكعًا وذلك يعني افتراض الطمأنينة، وأيًا كان المعنى، فهو دليل على الركنية، حيث عبر بنفي الإجزاء، سواء أقلنا: إن ذلك في الركوع والسجود، أم حملنا ذلك على الطمأنينة في الاعتدال منهما، فالحديث رد على مذهب الحنفية القائلين بأن الطمأنينة ليست من الفرائض، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-١٦٦٨) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن سليمان، قال: سمعت زيد بن وهب، قال:

رأى حذيفة رجلًا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - عليها (٣).

الدليل الرابع:

(ح-١٦٦٩) ما رواه البخاري من طريق همام، حدثنا قتادة،

حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا


(١). مجمع بحار الأنوار (٤/ ٣٤٤)، وانظر: مرعاة المفاتيح (٣/ ١٩٤).
(٢). فيض القدير (٦/ ٣٩٠)، وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير له أيضًا (٢/ ٤٩٠).
(٣). صحيح البخاري (٧٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>