القراءة حسًّا، ويكون التسبيح في حقه واجبًا، فكذلك يقوم التسبيح مقام القرآن إذا عجز عنه شرعًا، فالعجز الشرعي كالعجز الحسي.
* ويرد هذا النقاش:
إذا اعتبرنا التسبيح بدلًا عن القرآن، فالسؤال: أهو بدل على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، فالثاني يمكن تسليمه، والأول هو محل النزاع، ووجوب البدل يحتاج إلى دليل صحيح يقضي بوجوبه، وهو محل الخلاف، فإذا صح الأمر بالتسبيح سواء اعتبرنا مشروعيته أصالة وهو الصحيح، أو بدلًا عن القرآن قلنا بوجوبه، والمخالف ينازع في وجود هذا الدليل، والله أعلم.
ا* دليل من قال: التسبيح واجب:
الدليل الأول:
قال تعالى:{فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيم}[الواقعة: ٧٤]، وقال سبحانه:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}[الأعلى: ١].
وجه الاستدلال:
أمر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح، والأمر يقتضي الوجوب، وقد أجمع العلماء على عدم وجوبه في غير الصلاة، فدل على وجوبه فيها.
* ويناقش:
الأمر بالتسبيح مطلق، فإذا حمل على الوجوب فالامتثال يحصل بفعله مرة واحدة، وتقييده بالصلاة، وتكراره في كل صلاة، لا يستفاد من الآيتين.
الدليل الثاني:
(ح-١٦٧٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا موسى يعني -ابن أيوب الغافقي- حدثني عمي إياس بن عامر، قال:
سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيم}[الواقعة: ٧٤]، قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}[الأعلى: ١]، قال: اجعلوها في سجودكم (١).