للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله: (إنما جعل الطواف والسعي والرمي لإقامة ذكر الله عز وجل) حصر بأنه ما شرع إلا من أجل هذه الغاية، فإن دل الحديث على وجوب الذكر فيها دل هذا على وجوب التسبيح في الصلاة.

والأمر بذكر الله في الحج مستفيض بالقرآن والسنة، والذكر ليس من أركان الحج، ولا من واجباته.

قال تعالى: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيق (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ} [الحج: ٢٨].

وقال تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّين (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم (١٩٩) فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة: ٢٠٠].

فالذكر مأمور به الحاج في كل أحواله، فالحاج في عرفات يذكر الله حتى إذا أفاض من حيث أفاض الناس أمر بالاستغفار، فإذا حَلَّ في مزدلفة أمر بالذكر عند المشعر الحرام، فإذا طاف وسعى ورمى أمر بإقامة ذكر الله فيها، بل عبر الشارع بما يفيد الحصر، وأنه لم يشرع إلا من أجل ذلك، فإذا فرغ من مناسكه أمر بالذكر ختامًا


= ويحيى بن سعيد مرفوعًا كما في صحيح ابن خزيمة (٢٧٣٨).
قال البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٣٦): ورواه يحيى القطان، عن عبيد الله فلم يرفعه، وقال: قد سمعته يرفعه، ولكني أهابه.
ويحيى بن أبي زائدة كما في صحيح ابن خزيمة (٢٧٣٨)،
ومكي بن إبراهيم كما في صحيح ابن خزيمة (٢٧٣٨)، ومستدرك الحاكم (١٦٨٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٣٦) ستتهم (الثوري، ومحمد بن بكر، وعيسى بن يونس، والقطان، وابن أبي زائدة، ومكي بن إبراهيم) رووه عن عبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم، عن عائشة مرفوعًا، وقد رواه الثوري وأبو عاصم والقطان عن عبيد الله بن أبي زياد به موقوفًا كما أشرت إليه في التخريج، ونقلته من كتاب البيهقي.
فكان المحفوظ من رواية عائشة الوقف، وهي رواية عطاء، عنها، ورواية القاسم من رواية ابن أبي مليكة، عنها، والراجح من رواية عبيد الله بن أبي زياد ما وافق ابن أبي مليكة، لا ما خالفه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>