للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء في كمال التسبيح في حقهما إلى أقوال كثيرة، منها:

القول الأول: مذهب الحنفية.

قالوا: يستحب أن يختم على وتر، خمس، أو سبع، أو تسع.

وقيل: عشر تسبيحات، وظاهر مذهب الحنفية عدم التفريق بين الإمام والمنفرد (١).

القول الثاني: مذهب الشافعية.

أعلى الكمال في مذهب الشافعية إحدى عشرة تسبيحة لغير الإمام، وأما الإمام فتكره الزيادة على ثلاث، قالوا إلا أن يكون إمامًا لجماعة محصورة، ورضوا بالتطويل (٢).

القول الثالث: مذهب الحنابلة.

الصحيح من مذهب الحنابلة أن أعلى الكمال في حق الإمام عشر تسبيحات، وأما المنفرد فلا حد له ما لم يَخَفْ سهوًا (٣).

وقيل: التسبيح للإمام ثلاث تسبيحات.

وقيل: التسبيح في حق الإمام ما لم يشق على المأمومين، وبه قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة.

جاء في المغني: «قال القاضي (أبو يعلى): الكامل في التسبيح إن كان منفردًا ما لا يخرجه إلى السهو، وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمومين» (٤).

وقيل: التسبيح للمنفرد بقدر قيامه، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).


(١). الجوهرة النيرة (١/ ٥٤)، البحر الرائق (١/ ٣٣٤)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٩٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٤).
(٢). المجموع شرح المهذب (٣/ ٤١٢)، كفاية الأخيار (ص: ١١٦)، أسنى المطالب (١/ ١٥٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٦)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٩)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٥٣)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٥٧).
(٣). الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥٤)، الإنصاف (٢/ ٦٠)، المبدع (١/ ٣٩٦).
(٤). المغني لابن قدامة (١/ ٣٦١).
(٥). المبدع (١/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>