للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الرابع:

اختار الحسن وإسحاق أن أعلى الكمال قدر سبع تسبيحات، وهو مروي عن الحسن، وبه قال بعض الحنفية، وبعض الحنابلة (١).

القول الخامس:

قال ابن المبارك: الأفضل للمنفرد خمس، وللإمام ثلاث وبه قال الثوري (٢).

القول السادس: مذهب المالكية.

ليس لكمال التسبيح حد مقدر، وهو مذهب المالكية، واختاره السبكي من الشافعية (٣).

فصارت الأقوال ترجع إلى قولين:

القول الأول: لا حد لأعلاه، وهو مذهب المالكية، واختيار السبكي من الشافعية، وبه قال الحنابلة في حق المنفرد.

القول الثاني: يقدر أعلى الكمال بعدد معين، وهو قول الجمهور على خلاف بينهم في تقدير هذا العدد، أهو خمس، أم سبع، أم تسع، أم عشر أم إحدى عشرة، على خلاف بينهم في التفريق بين الإمام والمنفرد:

فقيل: لا فرق بين الإمام والمنفرد.

وقيل: هذا في حق المنفرد، واختلفوا في حق الإمام:

فقيل: لا يزيد على ثلاث، وقيل: لا يزيد على خمس.

وقيل: يسبح ما لم يشق على المأمومين.

فإن قيل: كيف يعرف هذا، قيل: إما بتصريحهم، وإما بمعرفة حالهم، ونشاطهم في العبادة كما لو كانوا جماعة محصورة.

وقيل: يختلف مقدار التسبيح للمنفرد بحسب طول القيام وقصره.


(١). فتح الباري لابن رجب (٧/ ١٧٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٤)، الإنصاف (٢/ ٦١)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٦١)، المبدع (١/ ٣٩٦).
(٢). بحر المذهب للروياني (٢/ ٤٤)، شرح التلقين للمازري (٢/ ٥٥٦).
(٣). البيان والتحصيل (١/ ٣٦١)، الرسالة للقيرواني (ص: ٢٨)، شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٢٣٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٢)، الثمر الداني (ص: ١١٣)، أسهل المدارك (١/ ٢٠١)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٦)، شرح مسائل التعليم (ص: ٢٢٧) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>