للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل بتحريم القراءة على خلاف بين القائلين بالتحريم:

فقيل: تحرم قراءة القرآن مطلقًا في الركوع والسجود، وهو قول للشافعية، ورواية عن أحمد، واختاره ابن حزم، ورجحه الشوكاني (١).

وقيل: تحرم قراءة الفاتحة خاصة وتكره قراءة غيرها.

وهو قول لبعض المالكية، وقول عند الشافعية، حكاه الخراسانيون وجهًا في مذهب الشافعية، وصاحب الحاوي (٢).

وقيل: تحرم القراءة في الركوع، وتجوز في السجود، حكاه ابن رشد عن الإمام مالك (٣).

قال ابن رشد في البيان: «ولا اختلاف في أنه لا تجوز قراءة القرآن في الركوع،


= مدرك، عن إبراهيم، عن الربيع بن خثيم، قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن، وهو راكع، أو ساجد، {قل هو الله أحد الله الصمد}.
وسنده صحيح إلى الربيع بن خثيم.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٨٠٦٦) حدثنا عبيدة بن حميد، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: كان عبيد بن عمير يقرأ في الركوع، والسجود. وسنده حسن.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: (١/ ١٣٦): «اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود ... وبه أخذ فقهاء الأمصار، وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري؛ لأنه لم يصح الحديث عنده، والله أعلم».

ولعل ابن رشد فهم هذا من ترجمة البخاري في صحيحه، قال في الصحيح، باب القراءة في الركوع والسجود، قال ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ٤١٥): «ولم يدخل فيه حديثًا بجواز ذلك، ولا بمنعه ... ».
وقال ابن رجب في شرح البخاري (٧/ ١٨٦): بوب البخاري على هذا، ولم يخرج فيه شيئًا». اهـ
فربما لما رأى ابن رشد أن الترجمة مطلقة ولم يجزم بها بشيء رأى أن ظاهر الترجمة الجواز، ومال إليه الزين بن المنير كما نقل ذلك الحافظ في الفتح (٢/ ٢٨٢).
وظاهر الترجمة أعم من الجواز أو المنع، فربما وضع الترجمة ليضع فيها حديثًا يدل على الجواز أو المنع، ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث يطابقها، أو لم يجد في الباب حديثًا على شرطه. انظر: فتح الباري (٢/ ٢٨٢)، المتواري على أبواب البخاري (ص: ١٠٦).

(١). شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٩٧)، نيل الأوطار (٢/ ٢٨٨).
(٢). المجموع (٣/ ٤١٤، ٤٣٤)،.
(٣). البيان والتحصيل (١٨/ ٦٣، ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>