للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يكون مبطلًا، وإذا لم يكن مبطلًا كان مكروهًا.

وربما أيضًا يُلْحَظ أن الأحاديث الواردة في الباب قد تكلم فيها بعض العلماء، فلا يتشدد في موجبها.

فحديث ابن عباس: (ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء ... ) قد تكلم في إسناده الإمام أحمد، فقال: إسناده ليس بذاك، ولعله لتفرد إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه، عن ابن عباس، وتكلمت على هذا حين تخريج الحديث.

وحديث علي بن أبي طالب قد تكلم فيه الإمام البخاري، ولم يخرجه في صحيحه، وفي أسانيده اختلاف كثير، وكان بعض الصحابة وبعض التابعين يقرؤون القرآن في السجود، وإن كان هذا ليس بحجة، حيث لا يعارض المرفوع بالموقوف لكن إذا أضيف ذلك مع قلة من قال بالتحريم كان ذلك مراعًى في الترجيح، فربما لهذا ولما سبق ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بكراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود.

• دليل من قال: تحرم قراءة الفاتحة وتكره قراءة غيرها:

أما كراهة غير الفاتحة:

فقد استدلوا بما استدل به الجمهور، وسبق ذكر دليلهم، وتوجيهه.

وأما وجه التفريق بين قراءة الفاتحة وغيرها:

فذكروا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقراءتها في الركوع والسجود نقل لهذا الركن إلى غير موضعه، وهذا محرم تبطل به الصلاة، كما لو ركع أو سجد في غير موضعيهما.

• ويناقش:

بأن الأحاديث لم تفرق بين الفاتحة وغيرها، فالنص لا يخصصه إلا نص مثله، أو إجماع، والفاتحة إنما تكون ركنًا في الصلاة في موضعها، وأما إذا قرئت في غير موضعها فهي سورة من القرآن لا غير، ولذلك لو كرر الفاتحة في القيام لم تبطل صلاته على الصحيح؛ لأن قراءتها في المرة الثانية ليست ركنًا، لأنه قد أدى الركن في القراءة الأولى، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>