(٢). الانتقال عند الحنفية يقسمونه إلى قسمين: انتقال من ركن إلى ركن، كالانتقال من الركوع إلى السجود، فهذا فرض. يقول الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٢١٠): «وإذا اطمأن قائمًا ينحط للسجود؛ لأنه فرع من الركوع، وأتى به على وجه التمام، فيلزمه الانتقال إلى ركن آخر، وهو السجود؛ إذ الانتقال من ركن إلى ركن فرض؛ لأنه وسيلة إلى الركن». اهـ
وقال الكاساني أيضًا (١/ ٢٠٩): «إذا اطمأن راكعًا رفع رأسه ... فيحتاج فيه إلى بيان المفروض والمسنون. أما المفروض: فقد ذكرناه وهو الانتقال من الركوع إلى السجود؛ لما بينا أنه وسيلة إلى الركن، فأما رفع الرأس وعوده إلى القيام، فهو تعديل الانتقال، وإنه ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد، بل هو واجب، أو سنة عندهما». وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٩٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٥١). (٣). البحر الرائق (١/ ٣١٧)، وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٤).