للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال: قوله: (وبعدما يرفع رأسه من الركوع) صريح أن رفع اليدين بعد رفع الرأس، لا قبله، ولا معه.

• وأجيب:

بأن المحفوظ من الحديث: (وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما)، كما كشف ذلك تخريج الحديث، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-١٧٤٧) ما رواه أبو داود، حدثنا الإمام أحمد، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر، أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء، قال:

سمعت أبا حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم


= ( .... وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ... ). مثل رواية مالك ويونس ومعمر وغيرهم من أصحاب الزهري، وهذا هو المحفوظ من رواية الليث، عن عقيل
الثامن: هشيم، عن الزهري.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٢٨).
والبخاري في رفع اليدين للصلاة كما في قرة العينين (٧٧) حدثنا قتيبة،
والسراج في حديثه (٧١، ١٧٢٦)، وفي مسنده (٩٨) حدثنا داود بن رُشَيْد، وهناد بن السَّرِيِّ، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٢٣) من طريق الإمام أحمد، كلهم عن هشيم، عن الزهري به، بلفظ: (كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع ... ).
التاسع: ابن أخي الزهري، عن عمه.
رواه أحمد (٢/ ١٣٣، ١٣٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٧٨)، والسراج في مسنده (٩٠)، وفي حديثه (١٥٩٤)، والدارقطني في السنن (١١١٧) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري، عن عمه (الزهري) به، بلفظ: ( ... ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه .... ).
هذه طرق بعض الرواة ممن رواه عن الزهري مخالفين له لسفيان بن عيينة في لفظه، وإذا شئت أن تستكمل ما بقي من طرقه فقد خرجته في المجلد السابع عند الكلام على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، فارجع إليه، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>