(٢). جاء في فتاوي قاضي خان فيما يوجب السهو نقلًا من البحر الرائق (١/ ٣١٧): «المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خر ساجدًا ساهيًا تجوز صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد وعليه السهو. انتهى. وفي المحيط لو ترك تعديل الأركان أو القومة التي بين الركوع والسجود ساهيًا لزمه سجود السهو انتهى. فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك؛ لأن الكلام فيهما واحد». ويقصد بقوله: (تعديل الأركان) أو تعديل الانتقال، أي الاعتدال قائمًا من الركوع، والاعتدال جالسًا من السجود، فتركهما لا يبطل الصلاة عند الحنفية. وانظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٠٩)، المحيط البرهاني (١/ ٣٣٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٧).