للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقعود وآخر فعليه الدليل.

• دليل من قال: الاعتدال واجب:

الركن لا يثبت إلا بدليل قطعي الثبوت، ولهذا قلنا بركنية الركوع والسجود للأمر بهما في الآية الكريمة.

وأما الأمر بالاعتدال فلم يثبت إلا في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، حيث أمره بالاعتدال في الركوع، فقال: (ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) وقال في السجود: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا).

وقد واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على الاعتدال فيهما، ولم يخل به ولا مرة واحدة، فدل ذلك على وجوبهما، ولم نقل بركنيتهما؛ لأن الحديث ظني الثبوت، والفرضية لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت، من آية كريمة، أو حديث متواتر، أو إجماع، وهذا ما لم يوجد هنا، فلو قلنا بركنية الاعتدال لكان ذلك نسخًا لإطلاق الآية فإن إطلاقها يفيد صحة الصلاة بمطلق الركوع والسجود، ولو لم يعتدل منهما، فأفاد الحديث أن الصلاة لا تصح بالركوع والسجود حتى يعتدل منهما، وهذا تغيير لحكم الآية، وتغيير حكم الآية نسخ لها، وهو ما يسميه الحنفية في الأصول: الزيادة على النص نسخ، وهذا لا يجوز بخبر الآحاد؛ لأن القطعي لا ينسخه إلا قطعي مثله.

• وأجيب:

سبق لي مناقشة هذا الدليل عند الكلام على حكم الطمأنينة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، فلله الحمد.

• دليل من قال: الاعتدال فرض:

(ح-١٧٥٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تُصَلِّ، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>