الليث: ولك الحمد- ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
وجه الاستدلال من الحديثين:
الحديث الأول بَيَّن بالسنة القولية الاقتصار على التسميع والتحميد، والحديث الثاني بَيَّن بالسنة الفعلية الاقتصار عليهما، فلا تشرع الزيادة عليهما.
• ويناقش:
بأن الحديث دليل على جواز الاقتصار على التسميع والتحميد، وهذا ليس موضع خلاف، وليس في دلالة الحديثين ما يمنع من الزيادة عليهما، وقد ثبتت الزيادة بأحاديث متفق على صحتها.
• دليل من قال: لا تشرع الزيادة على التحميد إلا للمنفرد، أو برضا الجماعة المحصورة:
(ح-١٧٥٥) الإمام مأمور بالتخفيف لما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدُكم للناس فليُخفِّفْ؛ فإنَّ فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبيرَ، وإذا صلى لنفسه فليُطوِّلْ ما شاء.
ورواه مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد به (١).
ودلَّ حديث أبي هريرة وأنس وأبي موسى على الاقتصار على التسميع والتحميد، وأن من اقتصر على التحميد والتسميع، فصلاته تامة.
فيكره للإمام الزيادة على تمام صلاته إلا أن يكون منفردًا، أو إمامًا لجماعة محصورة ورضوا الإطالة.
وحملوا الأحاديث الواردة في الزيادة على التسميع والتحميد بأنه قد علم من جماعته القوة والرغبة في الزيادة، جمعًا بين الأحاديث.