للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ويجاب على ذلك:

بأنه لو عكس الأمر لكان أحق، فالمنفرد يصلي لنفسه، فإذا خفف فلا حرج عليه ما دام التخفيف لا يؤثر على صحة صلاته.

وأما الإمام فإن صلاة الجماعة مرتبطة بصلاته، فهو مأمور بأن يطلب لهم الكمال، وكل من تصرف لغيره فهو مطلوب منه الكمال، والزيادة يسيرة جدًّا، لا تلحق المأمومَ منها مشقةٌ حتى يكلف الإمام موافقة جماعته، بخلاف الإطالة في القراءة فإن القيام فيها طويل، ويلحق الناس مشقة في الإطالة، وقد يصلي خلف الإمام الضعيف، والسقيم وذو الحاجة، فاعتبرت مراعاتهم، والتماس رغبتهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: اقتد بأضعفهم.

• دليل من قال: لا تستحب زيادة أهل الثناء والمجد إلا برضا الجماعة أو للمنفرد:

استدلوا بما استدل به القول السابق، بأن الإمام مأمور بالتخفيف.

• دليل من قال: تشرع زيادة (ملء السموات) إلى قوله (من شيء بعد) مطلقًا:

(ح-١٧٥٦) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن عبيد بن الحسن،

عن ابن أبي أوفى، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا رفع ظهره من الركوع، قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد (١).

• دليل من قال: تستحب زيادة حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.

(ح-١٧٥٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي، عن أبيه،

عن رفاعة بن رافع الزرقي، قال: كنا يوما نصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف، قال: من المتكلم، قال: أنا، قال:


(١). صحيح مسلم (٢٠٢ - ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>