للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورفع يديه ووضع اليمنى على اليسرى، وحين أراد الركوع رفع يديه وكبر، وحين رفع من الركوع ذكر أنه رفع يديه، ولم يذكر القبض، فتعين وضع اليد اليمنى على اليسرى في قيام ما قبل الركوع؛ لأنه هو المبين في الأحاديث، ولا يصح الاستدلال بالمجمل على المبين.

الدليل الثاني:

(ح-١٧٦٥) روى النسائي من طريق عبد الله (يعني ابن المبارك)، عن موسى ابن عمير العنبري، وقيس بن سليم العنبري، عن علقمة بن وائل،

عن أبيه، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله (١).

• ويجاب بأجوبة منها:

الجواب الأول:

حديث علقمة بن وائل، عن أبيه، رواه قيس بن سليم العنبري وموسى بن عمير العنبري، عن علقمة بن وائل به بلفظ (إذا كان قائمًا في الصلاة قبض ... )،

ورواه وكيع عن موسى بن عمير العنبري بلفظ: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعًا يمينه على شماله في الصلاة)، وليس فيه إطلاق القيام، موضع الاحتجاج، واللفظان فيهما إجمال (٢).

ورواه عبد الجبار بن وائل، عن علقمة في مسلم مفصلًا، فذكر في القيام الأول: التكبير، ورفع اليدين، وقبضهما، وذكر في الاعتدال من الركوع: رفع اليدين فقط، فلو كان في هذا الرفع قبض لذكره (٣).


(١). سنن النسائي (٨٨٧).
(٢). رواه ابن المبارك كما في المجتبى من سنن النسائي (٨٨٧)، وفي الكبرى (٩٦٣)، ومن طريق النسائي أخرجه الدارقطني في السنن (١١٠٤)، عن موسى بن عمير، وقيس بن سليم العنبري، قالا: حدثنا علقمة به.
ورواه أبو نعيم كما في المعرفة والتاريخ للفسوي (٣/ ١٢١)، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٩) ح ١ و البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣)، عن موسى بن عمير وحده به.
وخالفهما وكيع كما في مسند أحمد (٤/ ٣١٦)، ومصنف ابن أبي شيبة ت عوامة (٣٩٥٩)، فرواه عن موسى ابن عمير العنبري، عن علقمة بن وائل به، بلفظ: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعًا يمينه على شماله في الصلاة. زاد ابن أبي شيبة (تحت السرة). ولم يذكر لفظ (إذا كان قائمًا ... ).
(٣). رواه مسلم (٥٤ - ٤٠١) من طريق عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم =
....................................................

<<  <  ج: ص:  >  >>