للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

قوله: (وضع يمينه على يساره حتى يركع) فـ (حتى) غائية، حيث جعل منتهى القبض الركوع وما بعد حتى مخالف لما قبلها.

• دليل من قال: السنة قبض اليسرى باليمنى إذا رفع من الركوع:

الدليل الأول:

(ح-١٧٦٤) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم،

عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يُؤْمَرُونَ أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال البخاري: قال إسماعيل: يُنْمَى ذلك، ولم ينقل: يَنْمِي (١).

وإسماعيل: هو ابن أبي أويس.

• ويناقش:

بأن قوله (في الصلاة) فيه إجمال، لأننا لو قلنا: بظاهره لكان مقتضاه أنه يقبض في كل صلاته، وهذا غير ممكن، والقاعدة في المجمل أن يحمل على المبين، هذه قاعدة الراسخين في العلم، والنصوص الأخرى التي فَصَّلت وضع اليد اليمنى على اليسرى كحديث وائل بن حجر قد نص على أنه لما دخل في الصلاة كبر،


(١). صحيح البخاري (٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>