للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما، سجد سجد بين كفيه (١).

وجه الاستدلال:

ذكر وائل بن حجر رضي الله عنه في قيام ما قبل الركوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه، ثم وضع اليمنى على اليسرى، وذكر في قيام ما بعد الركوع الرفع فقط، ولم يذكر القبض، فلو عاد إلى القبض لنقله كما نقل رفع اليدين حين عاد إليه للركوع وللرفع منه، وهذا كالنص في نقل عدم القبض، ويلزم منه الإرسال.

الدليل الثالث:

قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة المتفق عليه (ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) (٢)، وسكت الشارع من غير نسيان عن القبض، وما سكت عنه فهو عفو، فالسدل لا يحتاج القول به إلى دليل إثبات، لأن إرسال اليدين بمقتضى الأصل، فالقاعدة الشرعية: أن مقتضى الامتثال فيما لم يرد في صفته نص أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنه إلا بتوقيف، فمن قال بالإرسال لا يطالب بالدليل؛ لأنه لا يقول بالإرسال باعتباره صفة في العبادة مطلوبة، وإنما باعتبار أنه لم يقم دليل يقتضي تغيير وضع اليدين عن طبيعتها، والله أعلم.

الدليل الرابع:

(ث-٤٤١) روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، حدثنا عبد السلام ابن شداد الحريري أبو طالوت، أخبرنا غزوان بن جرير الضبي، عن أبيه، قال:

كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع، إلا أن يصلح ثوبه، أو يحك جسده (٣).

[حسنه البيهقي وعلقه البخاري عن علي بصيغة الجزم، وليس فيه حتى يركع] (٤).


(١). صحيح مسلم (٥٤ - ٤٠١).
(٢). صحيح البخاري (٧٩٣)، صحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).
(٣). المصنف (٣٩٤٠).
(٤). وتابع وكيعًا مسلم بن إبراهيم كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٥)، قال: حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم: ثنا غزوان بن جرير، عن أبيه؛ أنه كان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب، قال: =
....................................................

<<  <  ج: ص:  >  >>