للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يأخذ صفة المبدل من كل وجه؟ فيه تأمل.

• ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الاستدلال في القبض ليس قائمًا على القياس، وإنما هو من قبيل الاستدلال بالعام على بعض أفراده، وبينهما فرق.

• وأجيب:

سوف أبين في مناقشة أدلة القول الثاني أن القيام في الصلاة إذا أطلق حُمِلَ على قيام ما قبل الركوع، ولا يُحْمَلُ على غيره إلا بدليل، فانظره هناك.

الوجه الثاني:

أن إرسال اليدين في الصلاة صفة في العبادة، فيحتاج القول به إلى توقيف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إما أن يكون قد قبض يديه، أو أن يكون قد أرسلهما، وإما أن يكون قد فعل هذا مرة، وهذا مرة، فما اعترض به على عدم وجود النقل في القبض، يعترض به على عدم وجود النقل في الإرسال.

• ورد هذا النقاش:

بأن الإرسال لا نقول به باعتباره صفة مطلوبة في العبادة، وإنما باعتبار أن الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون على طبيعته، فالذي يريد أن ينقل الإنسان عن طبيعته هو المطالب بالنص، كما قلت ذلك في المسافة بين القدمين إذا قام في الصلاة، وقلت ذلك في موضع نظر المصلي وهو قائم، وسوف أجلي هذه النقطة وضوحًا إن شاء الله تعالى في الدليل الثالث.

الدليل الثاني:

(ح-١٧٦٣) ما رواه مسلم من طريق محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم أنهما حدثاه،

عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، -وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع،

<<  <  ج: ص:  >  >>