للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذان الطريقان قد فَصَّلَا ما أُجْمِلَ في رواية قيس بن سليم وموسى بن عمير، والمفسِّر قاضٍ على المُجْمَل ومقدم عليه في الاستدلال.

ولا يصح في الاستدلال أن يستدل بالمجمل على المفسر، كما لا يصح أن يستدل بالعام على الخاص، ولا بالمطلق على المقيد، هذا الجواب من حيث الصنعة الحديثية، وهناك جواب آخر من حيث الفقه.

الجواب الثاني:

لو فرضنا أن الحديث محفوظ بلفظ: (إذا كان قائمًا في الصلاة قبض ... )،

فالقيام إذا أطلق في الصلاة لا يحمل إلا على القيام المعهود والمتبادر عند الإطلاق وهو قيام ما قبل الركوع، والألفاظ تحمل على المتبادر والمعهود عند الإطلاق على الصحيح، فإذا أريد به الاعتدال من الركوع جاء مقيدًا، كما أنه إذا أطلق الجلوس في الصلاة لم يطلق إلا على جلوس التشهد، فإذا أريد به الجلوس بين السجدتين جاء مقيدًا، ولذلك لما قال ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام .. ). الحديث رواه مسلم (١).

فحمل الفقهاء قوله: (إذا جلس) على التشهد؛ لأنه هو المتبادر عند الإطلاق ولم يحملوه على عمومه، فيشمل حتى جلوس ما بين السجدتين، فكذلك قوله: (إذا كان قائمًا في الصلاة) يحمل على القيام المعهود.


(١). صحيح مسلم (١١٦ - ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>