للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم ينقل بهذا اللفظ فمسلَّم، ولا يلزم أن يكون الدليل بلفظ الإرسال، وإن كان المقصود لم ينقل ترك القبض فلا يسلم،

(ح-١٧٦٦) فقد روى علقمة بن وائل، وكليب الجرمي عن وائل بن حجر، أنه قال: لأنظرن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كيف يصلي قال: فنظرت إليه، قام، فكبر، ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها ... ثم رفع رأسه، فرفع يديه مثلها، ثم سجد ... الحديث.

فذكر في القيام الأول: التكبير، والرفع والقبض، وذكر للركوع الرفع، وذكر للاعتدال من الركوع الرفع فقط، فلما كرر النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع اليدين في ثلاثة مواضع نقل ذلك وائل بن حجر، ولما لم يكرر القبض لم ينقله، واكتفى بنقل الرفع، ويلزم من ترك القبض الإرسال.

الوجه الثاني:

القول بأن الأصل في الصلاة ضم اليدين غير مسلم، فإن الأصل بقاء الإنسان على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بسنة، ولا توجد سنة محفوظة في قبض اليدين بعد الرفع من الركوع، قد شرحت هذا فيما سبق.

الوجه الثالث:

القول بأنه لا يعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إرسال اليدين، غير مسلم،

فقد نقلت في أدلة القول السابق أثر علي رضي الله عنه، أنه كان إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع، إلا أن يصلح ثوبه، أو يحكَّ جسده (١).

[حسنه البيهقي وعلقه البخاري عن علي بصيغة الجزم، وليس فيه حتى يركع] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (وضع يمينه على يساره حتى يركع) فـ (حتى) غائية، حيث جعل


(١). المصنف (٣٩٤٠).
(٢). سبق تخريجه، أنظر (ث-٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>