للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسجدة منفردة، وإن كانت قربة.

والوجه الثاني:

لا يجوز السجود بلا سبب، وهو مذهب الحنفية، وبه قال إمام الحرمين والغزالي ورجحه الرافعي، وهو الصحيح عندهم، ويمكن تخريجه على مذهب كراهة الإمام مالك سجود الشكر لانفراده عن الصلاة بحجة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولم يأذن بفعله، فالسجدة التي لا سبب لها أولى بالمنع (١).

واستدلوا على التحريم:

بأن العبادات توقيفية، تفتقر إلى إذن من الشارع، والأصل فيها الحظر إلا بدليل، ولا دليل على جواز التعبد بالسجود دون سبب شرعي.

وقياسًا على الركوع، فإنه لو تطوع بركوع مفرد، كان حرامًا بالاتفاق، فكذلك السجود، والله أعلم.

* * *


(١). حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٩)، فتح العزيز (٤/ ٢٠٠)، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: ١٤٢)، المدونة (١/ ١٩٧)، عيون المسائل (ص: ١٢٦)، البيان والتحصيل (١/ ٣٩٣)، شرح التلقين (٢/ ٨٠٧)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>