للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجود، وليس العكس، كما أن الأذن تبع للرأس في المسح، ولو اكتفى بمسح الأذن عن مسح الرأس لا يجزئه.

• دليل أبي حنيفة القائل بأن الفرض: الجبهة أو الأنف من غير تعيين:

الدليل الأول:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧].

وجه الاستدلال:

أن الأمر في الآية تعلق بالسجود مطلقًا من غيرتعيين، ثم انعقد الإجماع على تعيين بعض الوجه، فلا يجوز تعيين غيره، والأنف بعض الوجه كالجبهة، ولا إجماع على تعيين الجبهة، فلا يجوز تعيينها، فيبقى الأمر على التخيير بين الجبهة والأنف.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

إن كان المقصود بالإجماع إجماع الأمة فلا يصح؛ لأن الحنابلة يقولون بوجوب السجود على جميع الأعضاء بما فيها الأنف.

وإن كان المقصود بالإجماع إجماع الحنفية، فغير مسلم أيضًا فهذا زفر يقول بوجوب السجود على جميع الأعضاء عدا الأنف، ومحمد بن الحسن وأبو يوسف يقولان بوجوب السجود على الجبهة على وجه التعيين، فلا يصح دعوى الإجماع لا في مذهب الحنفية، ولا في أقوال الأئمة.

الوجه الثاني:

أن الأمر بالسجود في الآية مجمل، وقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فأشار إلى الأنف، وسبق ذكره، وتخريجه.

الدليل الثاني:

(ح-١٨٠٧) روى البخاري ومسلم من طريق وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف

<<  <  ج: ص:  >  >>