للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القدمين ... الحديث (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الجبهة أشار إلى الأنف، وفيه إشارة إلى أنهما في حكم العضو الواحد، واستيعاب العضو الواحد في السجود ليس بواجب بالإجماع، كما لو سجد على كفه دون أصابعه، أو سجد على بعض أصابع رجليه فلا تتعين الجبهة دون الأنف.

• ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الذي أشار بيده على أنفه إنما هو طاوس، وليس من فعل ابن عباس، فضلًا أن يكون مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسوف أبين ذلك عند البحث على حكم السجود على الأنف.

الوجه الثاني:

أن الأنف تابع للجبهة وليس العكس، ولهذا نص على الجبهة بالذكر، وأشار إلى الأنف، والتابع تابع، لا يستقل بنفسه، فالسجود عليه وحده إسقاط لما هو فرض أصالة، واستغناء بالتابع عن الأصل.

الدليل الثالث:

أن الأنف محل للسجود بالإجماع، بدليل جواز السجود عليه عند العذر، فجاز الاقتصار عليه كالجبهة.

• ونوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

جواز السجود على الأنف عند العذر مسألة خلافية، فالمالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنه إذا عجز بالجبهة أومأ ما أمكنه، فلا يصح الإلزام.

الوجه الثاني:

على فرض جواز الاكتفاء بالأنف عند العذر، فلا يصح القياس عليه في غير المعذور،


(١). صحيح البخاري (٨١٢)، وصحيح مسلم (٢٣٠ - ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>