للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تحديد (١).

وأما الجبهة والأنف:

فقيل: يضعهما دفعة واحدة، وهو قول في مذهب الحنفية، وبه صرح الرافعي في المحرر، ونقله في المجموع عن الْبَنْدَنِيجِي، وهو ظاهر مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يقدم الجبهة على الأنف وهو مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية (٣).

قال في البدائع: «ومنها أن يضع جبهته ثم أنفه، وقال بعضهم: أنفه ثم جبهته» (٤).

وقيل: يقدم أيهما شاء، اختاره أبو حامد من الشافعية (٥).

وقيل: يقدم أنفه، ثم جبهته، اختاره بعض الحنفية (٦).

ولا ترتيب بينهما؛ لأنه عضو واحد.

• دليل من قال: يقدم ركبتيه، ثم يديه.

الدليل الأول:

(ح-١٨٤٠) ما رواه أبو داود من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه،

عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (٧).


(١). مواهب الجليل (١/ ٥٤١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٧)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١٤٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٩٥)،.
(٢). المجموع (٣/ ٤٢٤)، تحرير الفتاوى للعراقي (١/ ٢٥٧)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٤٧)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٩٧).
(٣). تبيين الحقائق (١/ ١١٦)، مجمع الأنهر (١/ ٩٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٠).
(٤). بدائع الصنائع (١/ ٢١٠).
(٥). تحرير الفتاوى للعراقي (١/ ٢٥٧)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (١/ ٣٣٢)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٩٧).
(٦). الدر المختار (ص: ٦٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٨).
(٧). سنن أبي داود (٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>