للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ث-٤٤٧) وروى البيهقي في السنن من طريق الحسين بن أحمد بن منصور سجادة، حدثنا أبو معمر، حدثنا أبو أسامة، عن مسعر، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يكره أن لا يميل بكفيه إلى القبلة إذا سجد (١).

[حسن].

(ث-٤٤٨) وروى عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن حفص بن عاصم قال:

صليت إلى جنب ابن عمر ففرجت بين أصابعي حين سجدت، فقال: يا ابن أخي، اضمم أصابعك إذا سجدت، واستقبل القبلة، واستقبل بالكفين القبلة، فإنهما يسجدان مع الوجه (٢).

[عبد الله بن عمر العمري ضعيف].

وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال:

صليت إلى جنب حفص بن عاصم، فلما سجدت فرجت بين أصابعي، وأملت كفي عن القبلة، فلما سلمت، قال: يا ابن أخي إذا سجدت، فاضمم أصابعك، ووجه يديك قبل القبلة، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه.

[صحيح وهو يبين أن الكلام مقطوع على حفص بن عاصم، وليس موقوفًا على ابن عمر]


= يقول: إذا سجد أحدكم فليضع يديه مع وجهه، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا رفع رأسه فليرفعهما معه.
ويمكن أن يقال: إن وضع اليدين اتجاه القبلة من دلالة الالتزام، فإذا كان سجود الجبهة يستلزم اتجاه القبلة، وكانت اليد تسجد، فإن ذلك يعني أن تكون باتجاه القبلة، فإنه لا يوجد بضع من المصلي يسجد، ولا يتجه في سجوده للقبلة.
ورواه عبد الله بن عمر العمري (ضعيف) عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليرفع يديه، فإن اليدين تسجدان مع الوجه.

(١). السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٦٢).
(٢). المصنف (٢٩٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>