للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسناده حسن، وهو حديث صحيح] (١).

والفتخ كما في شرح البخاري لابن رجب: «هو أن يكسر أصابعه فيثنيها حتى تكون أطرافها مواجهة للقبلة، ولو لم يفعل ذلك كانت أطرافها إلى غير القبلة» (٢).

• دليل من قال: يسجد على أطراف أصابعه، ولا يستقبل بها القبلة:

الدليل الأول:

(ح-١٨٥٨) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن عائشة، قالت: فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان .... الحديث (٣).

الدليل الثاني:

(ح-١٨٥٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين ... الحديث (٤).

فذكر أن السجود على أطراف القدمين، فإذا وقعت أطراف أصابعه على الأرض مع بقية أعضاء السجود فقد تم سجوده.

ولأن توجيه أطراف أصابع القدمين إلى القبلة لا يكون إلا بالتحامل عليها، وهذا فيه مشقة.

• ويجاب عن هذا:

بأن السجود على أطراف الأصابع هذا أدنى ما يقع عليه السجود، وكماله إنما


(١). سبق تخريجه، انظر (ح ١٢٦١).
(٢). فتح الباري لابن رجب (٣/ ٥١).
(٣). صيح مسلم (٢٢٢ - ٤٨٦).
(٤). صحيح البخاري (٨١٢)، وصحيح مسلم (٢٣٠ - ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>