للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون في توجيه أطراف أصابعه إلى القبلة كما هو في حديث أبي حميد الساعدي في البخاري.

• دليل من قال: يجب أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة:

استدل أصحاب هذا القول بوجوب السجود على القدمين، وسبق بحث الخلاف فيها، والدليل على الوجوب.

(ح-١٨٦٠) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين (١).

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه، الكفين والركبتين والقدمين والجبهة (٢).

فالأمر بالسجود على القدمين مجمل، وحديث أبي حميد في البخاري (واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ... ) (٣)، وإن كان من السنة الفعلية إلا أنه جاء بيانًا لذلك المجمل، والفعل إذا وقع بيانًا لمجمل أخذ حكم ذلك المجمل، فتكون هذه الصفة واجبة.

• ويجاب:

لو كانت هذه الصفة واجبة لما صح السجود على القدمين بالخف والنعل، ولوجب خلع النعال والخفاف في الصلاة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما صح السجود فيها دل على أن استقبال القبلة بأطراف الأصابع من الأمور المستحبة.


(١). صحيح البخاري (٨٠٩).
(٢). صحيح مسلم (٢٢٧ - ٤٩٠).
(٣). صحيح البخاري (٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>