للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الفخذين، ورفع المرفقين عن الأرض.

يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في تفسير الاعتدال في السجود: «اجعلوه سجودًا معتدلًا، لا تهصرون فينزل البطن على الفخذ، والفخذ على الساق، ولا تمتدون كما يفعل بعض الناس إذا سجد، يمتد حتى يقرب من الانبطاح، فهذا لا شك أنه من البدع، وليس بسنة فما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة فيما نعلم أنَّ الإنسانَ يمدُّ ظهره في السجود، إنَّما مَدُّ الظهر في حال الركوع، أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمده» (١).

الدليل الخامس:

(ح-١٨٧٠) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه، واسع بن حبان،

عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله ابن عمر: لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين، مستقبلًا بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدري والله.

قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض (٢).

فقول ابن عمر موقوفًا عليه: (لعلك من الذين يصلون على أوراكهم) قال ذلك على وجه التحذير له من الصلاة عليها، وقد فسر مالك الصلاة على الأوراك بأن يلصق بطنه بفخذيه إذا سجد، وهو خلاف هيئة السجود المشروعة، من مجافاة البطن عن الوركين.

الدليل السادس:

نقل الإجماع الشوكاني في نيل الأوطار بأنه لا خلاف في مشروعية التفريج


(١). الشرح الممتع (٣/ ١٢١).
(٢). صحيح البخاري (١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>