للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب ... وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم (١).

ونفي الوجوب لا ينفي القول باستحباب مباشرة الأرض باليدين.

قال المازري في إكمال المعلم: «مباشرة الأرض باليدين وهو المستحب عند جميعهم، وكرهوا السجود واليدان في الثياب» (٢).

قال ابن حبيب: «يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه» (٣).

زاد ابن الحاجب: وفي غيرهما مخير (٤).

فظاهره أن ما عدا الوجه واليدين لا تستحب مباشرته الأرض، وهو ظاهر المدونة (٥).

وقال ابن جزي: «وأما اليدان فيستحب مباشرة الأرض بهما» (٦).

وقال ابن قدامة: والمستحب مباشرة المصلَّى بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف، ويأخذ بالعزيمة (٧).

وهل يكره السجود على اليدين بحائل متصل؟ قولان.

أحدهما: يكره، وهو قول الأكثر، وتقدم قول المازري: «وكرهوا السجود واليدان في الثياب» (٨).

وفي كشف المخدرات: «وكره ترك المباشرة باليدين والجبهة والأنف بلا عذر من نحو برد وحرٍّ ومرض» (٩).

وجاء في الإنصاف نقلًا من صاحب الروضة: «إذا سجد ويده في كمه من غير


(١). الإنصاف (٢/ ٦٨).
(٢). إكمال المعلم (٢/ ٢٩٢).
(٣). المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٦٢)، وقول اللخمي انظره في التاج والإكليل (٢/ ٢٥٤).
(٤). جامع الأمهات (ص: ٩٨)، وانظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٦٠).
(٥). انظر: مواهب الجليل (١/ ٥٤٦).
(٦). القوانين الفقهية (ص: ٤٦).
(٧). المغني (١/ ٣٧٣).
(٨). إكمال المعلم (٢/ ٢٩٢).
(٩). كشف المخدرات (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>