للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عذر كره، وفي الإجزاء روايتان، فعلى المذهب: يكره سترهما، وعنه لا يكره ... » (١).

والثاني: لا يكره، حكاه المرداوي في الإنصاف وفي تصحيح الفروع (٢).

جاء في مسائل أحمد لابن هانئ: «قلت أيسجد الرجل ويداه في طيلسانه؟ قال: لا بأس به» (٣).

وقال في المستوعب نقلًا من الإنصاف: «ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا: لا فرق بين وجود العذر وعدمه. قال في الفروع: كذا قال، وليس بمراد» (٤).

وقيل: يجب مباشرة اليدين للأرض في السجود، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وحكاه صاحب الإنصاف رواية عن أحمد (٥).

قال الماوردي في الحاوي: «وأما الكفان، ففي وجوب المباشرة بهما قولان:

أحدهما: ... أن المباشرة بهما واجبة ....

والقول الثاني: وهو أصح أن المباشرة بهما غير واجبة» (٦).

وجاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج: قلت: يسجد، ويداه في ثوبه؟ قال: من برد أو علة، فأما لغير علة فلا. قال إسحاق: كما قال» (٧).

فخلصت الأقوال في اليدين إلى ثلاثة أقوال:


(١). الإنصاف (٢/ ٦٩).
(٢). جاء في تصحيح الفروع (٢/ ٢٠١): «ففي كراهة حائل متصل ... روايتان، وذكرهما القاضي ومن بعده، وحكاهما وجهين في الرعاية الكبرى ...
إحداهما: يكره، وهو الصواب ...
والرواية الثانية: لا يكره». اهـ
(٣). مسائل أحمد رواية ابن هانئ (٢٢٦).
(٤). الإنصاف (٢/ ٦٩)، الفروع (٢/ ٢٠١).
(٥). قال في الإنصاف (٢/ ٦٨): «وعنه يجب قال القاضي في موضع من كلامه: اليد كالجبهة في اعتبار المباشرة، ونقل صالح: لا يسجد ويداه في ثوبه إلا من عذر، وقال ابن عقيل: لا يسجد على ذيله أو كمه».
(٦). الحاوي الكبير (٢/ ١٢٧، ١٢٨).
(٧). مسائل أحمد وإسحاق (٢٢٢)، وانظر: شرح البخاري لابن رجب (٣/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>