للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: يجب كشفهما.

والثاني: يستحب كشفهما.

والثالث: يكره السجود، ويداه في كميه.

والفرق بين هذا والذي قبله، أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، فالصلاة في النعال مستحبة، ولو صلى حافيًا لم يكره، وذكر الله تعالى على طهارة مستحب، ولو ذكر الله محدثًا لم يكره. وإذا أحطت علمًا بالأقوال في المسألة، فإليك ما يمكن مذاكرته في الأدلة، والله المستعان وحده.

• دليل من قال: لا يجب مباشرة الأرض باليدين حال السجود:

الدليل الأول:

(ح-١٨٩٢) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين (١).

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه، الكفين والركبتين والقدمين والجبهة (٢).

وجه الاستدلال:

قال ابن بطال: وقد أجمعوا أنه يجوز السجود على الركبتين، والقدمان مستورة بالثياب، وهي بعض الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليها، كذلك سائر الأعضاء إلا ما أجمعوا عليه من كشف الوجه» (٣).

الدليل الثاني:

(ح-١٨٩٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا عبد العزيز


(١). صحيح البخاري (٨٠٩).
(٢). صحيح مسلم (٢٢٧ - ٤٩٠).
(٣). شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>