للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وأجيب بجوابين:

الأول: [أن زيادة جباهنا وأكفنا زيادة منكرة] (١).

الجواب الثاني:

ليس فيه أنهم طلبوا السجود على الحائل فلم يُزِلْ شكواهم، كيف وقد كان يصلي على الحصير والخمرة، وإنما طلبوا الإبراد بالظهر، فأبى ذلك، وقد جاء في صحيح مسلم: قال زهير كما في صحيح مسلم: قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال: نعم قلت: أفي تعجيلها قال: نعم. اهـ والراوي أعلم بما روى.

وقد تقدم حديث أنس في البخاري: ( ... كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود) (٢).

الدليل الثاني:

(ح-١٩٠٠) ما رواه أحمد من طريق عباد بن عباد، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث الأنصاري،

عن جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد، حتى أسجد عليه من شدة الحر (٣).


(١). فيه علتان:
الأولى: أنها من رواية زكريا بن أبي زائدة، وروايته عن أبي إسحاق بآخرة، فإسنادها ضعيف.
الثاني: أنه قد اختلف فيه على زكريا بن أبي زائدة،
فرواه عيسى بن يونس (ثقة)، عن زكريا بن أبي زائدة كما في رواية البيهقي، وزاد حرف (في جباهنا وأكفنا).
وقد خالفه، يحيى بن زكريا بن زائدة (ثقة) وعبد الرحيم بن سليمان قرنهما، كما في مسند أبي العباس السراج (١١٣٠)، وحديثه (١٠٠٩)، كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق به، بلفظ الجماعة، ليس فيه (جباهنا وأكفنا).
وقد رواه شعبة والثوري وأبو الأحوص وزهير وتقدم تخريجها، كما رواه جماعة غيرهم، وقد تركت ذكرهم اقتصارًا، فلم يذكر أحد منهم ما ذكره زكريا بن أبي زائدة، والحمل عليه، فإن روايته عن أبي إسحاق متأخرة، والله أعلم.
(٢). صحيح البخاري (٣٨٥).
(٣). المسند (٣/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>