للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حسن] (١).

وجه الاستدلال:

لو كان السجود على الحائل المتصل جائزًا لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف، ووضعها للسجود عليها.

• وأجيب:

بأنه يحتمل أنه لم يكن في ثوبه فضلة، وقد تقدم لنا في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: ( ... قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟، قلت: كان ثوب -يعني ضاق- قال: فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به) (٢).

وفي رواية لمسلم: ( .... كانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ... فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمقني، وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا، بيده -يعني شد وسطك- فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا جابر، قلت: لبيك، يا رسول الله قال: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشددْه على حقوك) (٣).

فلم يكن في ثيابهم فضلة، فضلًا عن تصور فضلة لا تتحرك بحركتهم، كما حملوا عليه حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه في السجود على طرف الثوب.


(١). رواه عباد بن العوام كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٧٥)، ومسند أحمد (٣/ ٣٢٧)، ومسند أبي يعلى (١٩١٦)، وسنن أبي داود (٣٩٩)، والمجتبى من سنن النسائي (١٠٨١)، والسنن الكبرى له (٦٧٢)، ومسند أبي العباس السراج (١٠٢٧)، وفي حديثه (١٥٤٣)، ومستدرك الحاكم (٧٠١)، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٦٤٤) و (٢/ ١٥١).
ومحمد بن بشر كما في مسند أحمد (٣/ ٣٢٧).
وعبد الوهاب الثقفي كما في صحيح ابن حبان (٢٢٧٦)، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو به.
ومحمد بن عمرو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.
(٢). صحيح البخاري (٣٦١).
(٣). صحيح مسلم (٣٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>