للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لفظ عام، وهو نص في موضع النزاع.

• وأجاب الحنفية والمالكية بأجوبة منها:

الجواب الأول:

بأن الحديث قد رواه حماد بن زيد، وابن عيينة، وابن جريج، وأيوب، وورقاء، وحبيب بن يحيى، كلهم عن عمرو بن دينار، بلفظ: (أن رجلًا دخل المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين) (١).

وخالف شعبة كل هؤلاء، فجعله حكمًا عامًّا، فقال: إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام يخطب فَلْيُصَلِّ ركعتين.


(١). الحديث رواه عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله:
ورواه جماعة عن عمرو بن دينار:
الأول: حماد بن زيد، رواه البخاري (٩٣٠) ومسلم (٥٤ - ٨٧٥)، وأكتفي بالصحيحين، ولفظه: جاء رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين.
الثاني: سفيان بن عيينة، رواه البخاري (٩٣١)، ومسلم (٥٥ - ٨٧٥) بنحو حديث حماد، وأكتفي بالصحيحين.
الثالث: أيوب، عن عمرو بن دينار.
أخرجه مسلم (٥٤ - ٨٧٥)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١٩٦٤)، وابن خزيمة (١٨٣٣)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٦٣) ح ٦٧٠٦.
الرابع: ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار.
أخرجه مسلم (٥٦ - ٨٧٥)، وعبد الرزاق (٥٥١٣)، وأحمد (٣/ ٣٦٩، ٣٨٠)، والشافعي في السنن (١٧)، والنسائي في المجتبى (١٤٠٠). وفي الكبرى (١٧١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٥)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٦٢) ح ٦٧٠٠، وابن خزيمة (١٨٣٣، ١٨٣٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩٣/١٨٤٠).
الخامس: ورقاء بن عمر، رواه أبو عوانة كما في إتحاف المهرة (٣٠٢١).
السادس: محمد بن مسلم الطائفي، كما في المعجم الكبير للطبراني (٧/ ١٦٢) ح ٦٧٠٢، والكتاب الثالث عشر من المشيخة البغدادية لأبي طاهر السِّلَفيِّ (٣٢).
السابع: غالب بين عبيد الله، كما في المعجم الأوسط للطبراني (٦٤١٣)،
الثامن: روح بن القاسم، كما في صحيح ابن خزيمة (١٨٣٣)، وسنن الدارقطني (١٦١٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>