للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا لفظ شاذ، انفرد به شعبة عن عمرو بن دينار، وأصحاب عمرو بن دينار لا يذكرون ما يذكره شعبة.

الجواب الثاني:

أن دخول الرجل كان وقت قعود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر،

(ح-١١٣٣) واستدلوا بما رواه مسلم من طريقين عن الليث، عن أبي الزبير،

عن جابر، أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر)، فلو كان دخوله في أثناء الخطبة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدًا.

وقد ترجم له النسائي في السنن الكبرى: الصلاة قبل الخطبة.

• ونوقش هذا:

بأن أبا سفيان طلحة بن نافع، وعمرو بن دينار روياه عن جابر، ولم يذكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدًا، بل نصًّا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، وهما أرجح من أبي الزبير.

وقد تقدمت رواية عمرو بن دينار، وأما رواية طلحة بن نافع.

فقد رواها مسلم من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان،

عن جابر بن عبد الله، قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين، وتجوز بهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما (٢).

• دليل من قال: لا يصلي تحية المسجد إذا حضر الإمام:

الدليل الأول:

قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤].


(١). صحيح مسلم (٥٨ - ٨٧٥).
(٢). صحيح مسلم (٥٩ - ٨٧٥)، وقد زاد بعضهم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وليس بمحفوظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>