للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ث-٤٦١) ثم أعقبه مالك بأثر رواه عن يحيى بن سعيد،

أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه. ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك (١).

وقد حاول الزرقاني أن يحمل حديث ابن عمر الذي له حكم الرفع، والذي نص على الافتراش أن يحمله على فعله الذي نص على التورك.

يقول الزرقاني: «فتبين من رواية القاسم ما أُجْمِلَ في رواية ابنه عبد الرحمن، ولهذا أتى الإمام بها تلو تلك، ولم يَكْتَفِ بهذه لتصريح الأولى بأنه السنة المقتضية للرفع، بخلاف هذه، فحسن منه ذكرهما معًا» (٢).

وهذا الحمل لا يساعد عليه اللفظ، فالمرفوع صريح بالافتراش، والموقوف صريح بالتورك، وحمل أحدهما على الآخر دون دليل من اللفظ غير مقبول، فالمخالفة بين ما رواه ابن عمر مرفوعًا، وبين ما فعله واضحة، ولعل الجمع بينهما بما يتفق مع حديث أبي حميد الساعدي أولى، فيحمل المرفوع على التشهد الأول، ويحمل الموقوف على التشهد الثاني، والله أعلم.

• دليل الشافعية على أن التورك في الجلسة الأخيرة، ولو كانت الصلاة ثنائية:

(ح-١٩٠٥) استدلوا بما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة،

عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ... وذكر الحديث، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (٣).


(١). الموطأ (١/ ٩٠).
(٢). شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٣٣٦).
(٣). صحيح البخاري (٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>