فأخذ الشافعية من قوله:(وإذا جلس في الركعة الآخرة) أن السنة التورك في الركعة الأخيرة مطلقًا ولو كانت الصلاة ثنائية لأن قوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة) يصدق على الثنائية والثلاثية والرباعية، ولو أراد التشهد الأخير لقال:(فإذا جلس في التشهد الأخير).
الدليل الثاني:
(ح-١٩٠٦) ما رواه أبو داود، حدثنا الإمام أحمد، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر، أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء، قال:
سمعت أبا حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبةً، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ... وذكر الحديث وفيه:( ... .. حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر، قالوا: صدقت هكذا كان يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).
[حسن في الجملة].
هذا طريق آخر لحديث أبي حميد الساعدي، فقوله:(حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا) فخص التورك في الجلسة التي فيها التسليم، وهو يشمل الثنائية كما يشمل الثلاثية والرباعية.
الدليل الثالث:
من النظر، فإن الافتراش خص التشهد الأول؛ لأنه قصير، وخص التورك في التشهد الذي يعقبه السلام ولو كانت الصلاة ثنائية؛ لأنه طويل، فناسب فيه أن يتورك المصلي ويستريح.
• دليل الحنابلة في اختصاص التورك في صلاة فيها تشهدان:
أخذوا من حديث عائشة في مسلم وحديث وائل بن حجر في ذكر الافتراش في التشهد