للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخذ الشافعية من قوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة) أن السنة التورك في الركعة الأخيرة مطلقًا ولو كانت الصلاة ثنائية لأن قوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة) يصدق على الثنائية والثلاثية والرباعية، ولو أراد التشهد الأخير لقال: (فإذا جلس في التشهد الأخير).

الدليل الثاني:

(ح-١٩٠٦) ما رواه أبو داود، حدثنا الإمام أحمد، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر، أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء، قال:

سمعت أبا حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبةً، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ... وذكر الحديث وفيه: ( ... .. حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر، قالوا: صدقت هكذا كان يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

[حسن في الجملة].

هذا طريق آخر لحديث أبي حميد الساعدي، فقوله: (حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا) فخص التورك في الجلسة التي فيها التسليم، وهو يشمل الثنائية كما يشمل الثلاثية والرباعية.

الدليل الثالث:

من النظر، فإن الافتراش خص التشهد الأول؛ لأنه قصير، وخص التورك في التشهد الذي يعقبه السلام ولو كانت الصلاة ثنائية؛ لأنه طويل، فناسب فيه أن يتورك المصلي ويستريح.

• دليل الحنابلة في اختصاص التورك في صلاة فيها تشهدان:

أخذوا من حديث عائشة في مسلم وحديث وائل بن حجر في ذكر الافتراش في التشهد


(١). سنن أبي داود (٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>