للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط ولم يذكر التورك على أن السنة في الصلاة الافتراش إذا كانت ذات تشهد واحد.

وحملوا حديث أبي حميد الساعدي في البخاري أنه ذكر التورك لأنه ذكر في الحديث تشهدين.

(ح-١٩٠٧) فقد ورى مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة، بـ الحمد لله رب العالمين ... وفيه: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ... الحديث (١).

فهذا الحديث محمول على صلاة ذات تشهد واحد.

(ح-١٩٠٨) وكذلك ما رواه الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: ثنا عاصم بن كليب الجرمي، قال: سمعت أبي، يقول:

سمعت وائل بن حجر الحضرمي، قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ورأيته إذا جلس في الصلاة أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى .... الحديث (٢).

ورواه أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب به، وفيه: ( ... فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى، ثم قعد عليها .... ) (٣).

فقوله: (فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى) محمول على صلاة فيها تشهد واحد.

(ح-١٩٠٩) وأما ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة،

عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ... وذكر الحديث، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس


(١). صحيح مسلم (٢٤٠ - ٤٩٨).
(٢). مسند الحميدي (٩٠٩).
(٣). سبق تخريجه في أدلة القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>