للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حسن] (١).

هذا الإطلاق في حديث وائل، ورد في بعض الروايات ما يقيده بالتشهد،

فقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة، عن عاصم بن كليب به، وفيه: ... فلما قعد يتشهد وضع فخذه اليمنى على اليسرى، ووضع يده اليمنى وأشار بإصبعه السبابة، وحلق بالوسطى (٢).

والعجب أنه لم ينقل لنا في السنة صفة وضع اليدين حال الجلوس، والعلماء يحتجون بالأحاديث التي تحكي صفة وضع اليدين في التشهد، بجامع أن صفة وضع اليدين في الجلوس واحدة، لا فرق فيها بين أن يكون الجلوس بين السجدتين وبين أن يكون في التشهد.

وهل يأخذون بالقياس من كل وجه، بحيث يستحبون قبض أصابع اليد اليمنى والإشارة بالسبابة بين السجدتين كما يستحبون ذلك في التشهد؟

فالجواب: لا، القبض والإشارة يخصونه بالتشهد، فلو كان الاعتماد على القياس لكان مقتضاه استحباب الإشارة بالإصبع، كاستحبابه في التشهد، فمقتضى القياس التسوية بينهما، أما أن تحتج بالقياس ثم تنتقي من صفة وضع اليدين بالتشهد ما تشاء بلا حجة، فهذا نوع من التحكم.

وقد جاء في كفاية الطالب الرباني: «تنبيه: ظاهر كلام الشيخ كالمختصر وغيره: أن القبض المذكور خاص بجلوس التشهد، وأما في الجلوس بين السجدتين فيضعهما مبسوطتين، وظاهر كلام عبد الوهاب وابن الجلاب أنه عام في الجلوسين. ق (يقصد: قال الأَقْفَهْسِيُّ): وما قالاه لا يوجد في المذهب منصوصًا» (٣).

وهذا يضعف ما نقله عن ظاهر كلام عبد الوهاب وابن الجلاب.

وقد رجعت إلى كلام ابن الجلاب في التفريع، قال: «والجلوس في الصلاة


(١). سبق تخريجه، انظر (ح ١٢٤٧).
(٢). المسند (٤/ ٣١٩).
(٣). كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (١/ ٢٨٢).
ولا يوجد هذا القول في كتب المالكية، جاء في التبصرة للخمي (١/ ٢٨٩): «وإذا جلس بين السجدتين بسط يديه على ركبتيه، وإذا جلس للتشهد بسط اليسرى وقبض اليمنى وأشار بالسبابة».

<<  <  ج: ص:  >  >>