للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص بعض الحنفية على كراهة الاعتماد على اليدين.

وقيل: يقوم معتمدًا على يديه، وهو مذهب المالكية والشافعية (١).

قال ابن ناجي: وخفف - يعني الإمام مالكًا- تركه في المدونة، قال فيها: فإن شاء اعتمد على يديه في القيام أو ترك، فظاهره الإباحة. وروى عن مالك يكره ترك اعتماده (٢).

وقال الإمام الشافعي: «وإذا أراد القيام من السجود، أو الجلوس اعتمد بيديه معًا على الأرض ونهض ولا أحب أن ينهض بغير اعتماد» (٣).

وقيل: ينهض بالاعتماد على اليدين المقبوضتين على هيئة العاجن، ذهب إلى هذا أبو حامد الغزالي، وتبعه بعض الشافعية، وأنكره النووي وابن الصلاح (٤).


(١). الرسالة للقيرواني (ص: ٢٨)، التوضيح لخليل (١/ ٣٦٣)،، كفاية الطالب مع حاشية العدوي (١/ ٢٧٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٤)، الثمر الداني (ص: ١١٥)، شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٤٨)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٣٣)، لوامع الدرر (٢/ ١٠٥)، القوانين الفقهية (ص: ٤٦)، جامع الأمهات (ص: ٩٨)، الأم (١/ ١٣٩)، نهاية المطلب (٢/ ١٧١)، فتح العزيز (٣/ ٤٩١)، المجموع (٣/ ٤٤٢، ٤٤٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٦١)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٢)، نهاية المحتاج (١/ ٥٤٩).
(٢). شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٤٨)، وانظر الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥١٥)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٤١).
(٣). الأم (١/ ١٣٩).
(٤). قال الغزالي في الوسيط (٢/ ١٤٢): «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن».
وقال مثل ذلك في كتابه الوجيز مع شرحه فتح العزيز (٣/ ٤٨٣).
وعن كتاب الوسيط والوجيز انتشر هذا القول عند بعض الشافعية ممن اعتمد كلام الغزالي.
وقد نسب الرافعي الحديث الذي احتج به الغزالي إلى مسند ابن عباس، انظر فتح العزيز (٣/ ٤٩١).
قال النووي في المجموع (٣/ ٤٤٢): «وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن.
هو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له، وهو بالنون، ولو صح كان معناه أنه قائم معتمد ببطن يديه كما يعتمد العاجز، وهو الشيخ الكبير، وليس المراد عاجن العجين». =

<<  <  ج: ص:  >  >>