للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل من قال: لا يعتمد على يديه:

(ح-١٩٣٠) ما رواه أبو داود، قال: محمد بن عبد الملك الغزال، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة (١).

[زيادة إذا نهض في الصلاة زيادة شاذة] (٢).


= وقال ابن الصلاح كما في مشكل الوسيط (٢/ ١٤١): هذا حديث لا يعرف، ولا يصح، ولا يجوز أن يحتج به .... ».

(١). سنن أبي داود (٩٩٢).
(٢). الحديث فيه علتان:
الأولى: التفرد، حيث تفرد بزيادة (إذا نهض في الصلاة) محمد بن عبد الملك الغزال، ثقة كثير الخطأ.
الثانية: المخالفة، فقد خالف من هو أوثق منه.
فقد رواه الإمام أحمد كما في المسند (٢/ ١٤٧) وسنن أبي داود (٩٩٢)، ومستدرك الحاكم (٨٣٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٩٤، ١٩٥)،
وإسحاق بن إبراهيم الدبري كما في مصنف عبد الرزاق (٣٠٥٤)، وعنه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٠٠).
وإسحاق بن راهويه كما في مستدرك الحاكم (٨٣٧)، وفوائد تمام (١٧٩٣)،
وأحمد بن منصور الرمادي كما في مسند أبي العباس السراج (١٦٩)، وحديث السراج (١٥٣)،
ومحمد بن سهل بن عسكر كما في صحيح ابن خزيمة (٦٩٢).
خمستهم رووه بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو يعتمد على يديه.
كما رواه أحمد بن محمد بن شبوية كما في سنن أبي داود (٩٩٢)، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن (٢/ ١٩٤).
وأحمد بن يوسف السلمي كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٩٤)،
والحسين بن مهدي، كما في صحيح ابن خزيمة (٦٩٢)،
وزهير بن محمد بن قمير، كما في مسند البزار (٥٨٥٤)، أربعتهم رووه عن عبد الرزاق به، بلفظ: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة.
ورواه محمد بن رافع، كما في سنن أبي داود (٩٩٢)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٩٤)، بلفظ: نهى أن يصلي الرجل، وهو معتمد على يده في الصلاة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>