للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتشهده، وهو احتراز عن القول بسنتيهما، أو سنية التشهد وحده» (١).

وجاء في مجمع الأنهر: «وعليه المحققون من أصحابنا، وهو الأصح كما في المحيط، وصرح به صاحب الهداية في باب سجود السهو» (٢).

وإطلاق بعض الحنفية اسم السنة عليهما، قال الكاساني: «إما لأن وجوبها عرف بالسنة فعلًا، أو لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب» (٣).

قال في النهر الفائق: «وهذا يقتضي رفع الخلاف» (٤).

وقيل: كلاهما سنة، وهو المذهب عند المالكية والشافعية، واختار ذلك الكرخي والطحاوي من الحنفية، وهو رواية عن أحمد (٥).


(١). مراقي الفلاح (ص: ٩٤).
(٢). مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٨٩).
(٣). بدائع الصنائع (١/ ١٦٣).
(٤). النهر الفائق (١/ ١٩٩).
(٥). وعلل ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣١٧) وجوب القعود الأول لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليه جميع العمر، وهذا يدل على الوجوب .... وعند الطحاوي والكرخي هي سنة .. ». وانظر تبيين الحقائق (١/ ١٠٦).
ونقل الزرقاني في شرحه على خليل (١/ ٣٦٢) عن ابن بزيزة ثلاثة أقوال في التشهدين المشهور أنهما سنتان.
وقيل: فضيلتان. وقيل: الأول: سنة، والثاني: فريضة. اهـ وترك قولًا آخر حكاه اللخمي، وهو وجوب الجلوس للتشهد الأول. وانظر: روضة المستبين في شرح التلقين (١/ ٣٣٤).
وقيل: الخلاف بين السنية والفضيلة إنما يتعلق بلفظ التشهد الوارد، وأما أصل التشهد بأي لفظ كان فلا خلاف في أنه سنة. انظر: أسهل المدارك (١/ ٢٠٩).
والفرق بين السنة والفضيلة وجوب السجود لترك السنة سهوًا عند المالكية بخلاف الفضيلة، والسنن التي يسجد لتركها ثمان سنن عند المالكية، راجعها في لوامع الدرر (٢/ ٢١٦).

وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣)، جامع الأمهات (ص: ٩٣)، مختصر خليل (ص: ٣٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٢٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٦)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٨)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٣)، منهاج الطالبين (ص: ٢٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٢٠)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٦٢)، الإنصاف (٢/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>