للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في منهاج الطالبين: «التشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان» (١).

وقيل: القعدة الأولى واجبة، والتشهد فيها سنة، اختاره بعض الحنفية (٢).

جاء في البحر الرائق: «واختار جماعة سنية التشهد في القعدة الأولى للفرق بين القعدتين؛ لأن الأخيرة لما كانت فرضًا كان تشهدها واجبًا، والأولى لما كانت واجبة كان تشهدها سنة» (٣).

وقيل: كلاهما ركن، وهو رواية عند الحنابلة (٤).

ذكر في الإنصاف واجبات الصلاة، فذكر منها: «(والتشهد الأول، والجلوس له) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه ركن، وعنه سنة» (٥).

هذا مجمل الأقوال، وإليك ما يمكن أن يقال في أدلتها، والراجح منها:

• دليل من قال كلاهما التشهد والجلوس واجبان:

الدليل الأول:

(ح-١٩٤١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش، حدثني شقيق،

عن عبد الله، قال: كنا إذا كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء


(١). منهاج الطالبين (ص: ٢٨).
(٢). جاء في الجوهرة النيرة (١/ ٥٠): ومن الواجبات أيضًا القعدة الأولى، وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة». فخص الوجوب في قراءة التشهد في القعدة الأخيرة. وانظر: العناية شرح الهداية (١/ ٥٠٤).
(٣). البحر الرائق (١/ ٣١٨)،.
(٤). الإنصاف (٢/ ١١٥).
(٥). المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>